آقا ضياء العراقي

252

شرح تبصرة المتعلمين

ومستنده ما في خبر زرارة الوارد في رجل أقرع ، فأمر أن يلبي عنه ، ويمر الموسى على رأسه ، فإنّ ذلك يجزئ عنه « 1 » . ولكن لم يعمل به الأكثر ، فإن كان عمل البقية به كافيا في جبره فهو ، وإلاَّ فمقتضى القاعدة - بعد عدم التمكن من الحلق - تعيين التقصير وعدم الاكتفاء بإمرار الموسى عليه ، كما هو . ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام ، لأنه من قبيل التعيين والتخيير . وأحوط منه الجمع بينهما في الصرورة بملاحظة احتمال التعيين في حقه أيضا ، لأنه ميسور الحلق المحتمل التعيين في حقه . نعم لو لم يكن له شعر يقصّره تعيّن عليه الأمر المزبور ، لاحتمال بدليته من مجموع النصوص الواردة في الباب ، وعدم حصول الإحلال له إلاَّ به ، فالأصل يقتضي تعيينه عليه ، كما لا يخفى . * * * ( ولا يزور البيت قبل التقصير ) أو الحلق ، لما في صحيح ابن مسلم قال : « إن كان زار البيت وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي ، فإن عليه دم شاة » « 2 » . وفي آخر ، قال : « لا ينبغي إلاَّ أن يكون ناسيا » « 3 » ، وفي ثالث - بعد السؤال عن تقديم ما لا ينبغي تقديمه وتأخير ما لا ينبغي تأخيره - قال : « لا حرج » « 4 » . والانصاف ظهور ( لا ينبغي ) - في النص الأخير الواقع في كلام السائل -

--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 191 باب 11 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 180 باب 2 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 181 باب 2 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 181 باب 2 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 .